محمد باقر الوحيد البهبهاني
233
الرسائل الفقهية
بطلانه من رأس ، لأن العقد جرى ( 1 ) على خلاف المصلحة ، فلا يكون صحيحا ، لأن تصرف الولي منوط بالمصلحة ) ( 2 ) . انتهى . وفيه شهادة واضحة على أن كون تصرف الولي منوطا بالمصلحة وبعنوان العموم من الواضحات . والظاهر أن منشأ اعتبار الجماعة الوقوع بمهر المثل هو هذا ، ولا يتصور منشأ غيره ، كما لا يخفى . وأما اشتراط الكفء ، فلعل المنشأ أيضا ذلك ، إذ الظاهر أنه ليس المراد اشتراط الكفاية التي هي شرط لصحة العقد مطلقا . وبالجملة ، على القول باشتراط الشروط ظهر حاله . وأما على القول بعدمه ، فالحكم بصحة هذا العقد مشكل أيضا ، لأن الصحة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي ، ولم يوجد كما ستعرف ، وما توهم كونه دليلا ستعرف فساده . وأيضا ، الصحة عبارة عن ترتب أثر شرعي ، والأصل عدمه . وأيضا ، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه . وأيضا ، [ ما ] ورد من أنها لو لم تف بما عقدت عليه يحبس عنها المهر بمقدار ما لم تف ، وأن مثل الحيض معفو عنه ( 3 ) . . إلى غير ذلك . ولا شك في أن هذه الرضيعة ليست بمستأجرة ( 4 ) .
--> ( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( لأنه عقد جرى ) . ( 2 ) نهاية المرام : 1 / 89 . ( 3 ) لاحظ ! الكافي : 5 / 461 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 294 الحديث 1397 ، وسائل الشيعة : 21 / 61 الحديثين 26535 و 26536 . ( 4 ) في ج : ( بمستأمرة ) .